النووي
257
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
بَقِيَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ إِلَّا دِرْهَمًا ، وَذَلِكَ نَصِيبُ الْبِنْتِ ; لِأَنَّ جُمْلَةَ وَصِيَّةِ زِيدٍ مِثْلُ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ وَصِيَّةِ عَمْرٍو ، وَإِذَا نَقَصْتَ مِنْ وَصِيَّةِ عَمْرٍو رُبُعَ وَصِيَّةِ زَيْدٍ وَهُوَ دِينَارٌ ، بَقِيَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ إِلَّا دِينَارًا وَهُوَ نَصِيبُ الِابْنِ ، وَإِذَا بَانَ أَنَّ نَصِيبَ الْبِنْتِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ إِلَّا دِرْهَمًا ، وَنَصِيبُ الِابْنِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ إِلَّا دِينَارًا ، قَابَلْتَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ ، وَضَعَّفْتَ نَصِيبَ الْبِنْتِ لِيُعَادِلَ نَصِيبَ الِابْنِ ، وَضِعْفُهُ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ إِلَّا دِينَارًا ، فَتَجْبُرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الِاسْتِثْنَاءَيْنِ وَتُقَابِلُ ، فَتِسْعَةُ دَنَانِيرَ تُقَابِلُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَالدِّينَارُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَالدِّرْهَمُ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ ، وَكَانَتْ وَصِيَّةُ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، فَهِيَ إذًا [ عِشْرُونَ ، وَوَصِيَّةُ عَمْرٍو ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، فَهِيَ إذًا ] سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَنَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ ; لِأَنَّهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَهِيَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ إِلَّا دِينَارًا ، وَهُوَ خَمْسَةٌ ، وَنَصِيبُ الْبِنْتِ أَحَدَ عَشَرَ ; لِأَنَّهُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَهُوَ عِشْرُونَ إِلَّا دِرْهَمًا ، وَهُوَ تِسْعَةٌ ، فَوَصِيَّةُ زَيْدٍ مِثْلُ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ ، وَمِثْلُ ثُلُثِ وَصِيَّةِ عَمْرٍو وَهُوَ تِسْعَةٌ ، وَوَصِيَّةُ عَمْرٍو مِثْلُ نَصِيبِ ابْنٍ وَهُوَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ ، مِثْلُ رُبُعِ وَصِيَّةِ زَيْدٍ ، وَهُوَ خَمْسَةٌ . مَسْأَلَةٌ : ثَلَاثَةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا مَا انْتَقَصَ مِنْ أَحَدِهِمْ بِالْوَصِيَّةِ ، فَتَقُولُ : لَوْ لَمْ يَكُنْ وَصِيَّةٌ ، لَكَانَ لِكُلِّ ابْنٍ ثُلُثُ الْمَالِ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْهُ بِالْوَصِيَّةِ شَيْءٌ ، فَثُلُثُ الْمَالِ نَصِيبٌ وَشَيْءٌ ، وَالْمَالُ كُلُّهُ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ ، يُعْطَى الْمُوصَى لَهُ نَصِيبًا إِلَّا شَيْئًا ، يَبْقَى نَصِيبَانِ وَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ ، تُسْقِطُ نَصِيبَيْنِ بِنَصِيبَيْنِ ، يَبْقَى نَصِيبٌ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ ، وَالتَّرِكَةُ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ ، فَهِيَ إِذًا خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَالْوَصِيَّةُ نَصِيبٌ إِلَّا شَيْئًا ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا لِلْبَنِينَ ، وَقَدْ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا مَا انْتَقَصَ بِالْوَصِيَّةِ وَهُوَ